الطعن رقم 438 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في صدد نفي حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين واردة في أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه وهو الذي أثار حالة الدفاع الشرعي أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات استمداداً من تلك الأوراق، وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه ضرب عمدا ............... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالمنطقة المستقبلة للخطر ويجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء الغير المحمي بالعظام وللمضاعفات الدماغية كالصرع والجنون وخراجات المخ والتهابات سحاياه. وتقدر العاهة بحالتها الراهنة بما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 15% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 7 نوفمبر سنة 1949.
وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.