⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطتها فى الاخذ بما تطمئن اليه من الاقوال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالقول الذي تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه سواء أكان ذلك القول قد قيل أمامها في الجلسة أو ذكر في بالتحقيقات الأولية. فإذا حضر شاهد واحد أمام المحكمة وتخلف الباقون وشهد هذا الشاهد بأن الضاربين للمجني عليه كثيرون فأثبتت المحكمة في حكمها أنها تأخذ بما قرره هذا الشاهد في التحقيقات من أن المتهم هو الذي طعن المجني عليه بسكين فهذا من حقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الرد على الدفاع مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة فلا وجه للنعي على الحكم بأنه لم يرد على مثل هذا الدفاع رداً صريحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1819 سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 452 سنة 1948 ـ بأنه في ليلة 21 من أبريل سنة 1948 الموافق 2 من جمادى الآخرة سنة 1367 بناحية قسم الخليفة، محافظة مصر شرع في قتل............... عمدا بأن طعنه بسكين في جانبه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا قطعيا نافذا للبطن ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بإحالته إليها لمحاكمته طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة............... الشهير بـ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.