الطعن رقم 436 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الادلة من سلطة قاضى الموضوع
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها هي مما يستقل به قاضي الموضوع وله أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الاعتراف؛ سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين؛ وأن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع في جزئياته بالرد الصريح؛ إذ أن إيراد أدلة الثبوت التي أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين في قضية الجناية رقم 455 سنة 1949 حلوان المقيدة بالجدول الكلي برقم 185 سنة 1949 ـ بأنهم في ليلة 20 فبراير سنة 1948 الموافق 10 ربيع الثاني سنة 1367 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة. شرعوا مع...............، الذي حفظت الدعوى قطعيا بالنسبة إليه لسقوطها بوفاته، في سرقة بعض ثمار البرتقال لـ............... من حديقة يستأجرها حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا "مسدسا" وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم أثناء ارتكابها وضبط أحدهم متلبسا ومبادرة الآخرين بالهرب، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بإحالتهم إليها لمحاكمتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالسجن مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.