⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف متهم فى وضع مشتبه فيه مريب
⚖️ تحقيق
⚖️ استظهار الرضا به من ادلة تنتجه
⚖️ تفتيش مأذون فيه
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده في هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذي وضع هو نفسه فيه طواعية واختياراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن تستظهر المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها، ومتى بينت في حكمها الأدلة التي استخلصته منها وكانت هذه الأدلة مؤدية إلى ذلك فلا معقب عليها في رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة في معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت في إيراد واقعة ذكرتها ولم يكن لهذا من أثر في منطق الحكم فذلك لا يضيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما أحرزا مخدرات (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/1 - 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة أبو حماد الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما وبحبس كل من المتهمين ثلاث سنين مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه ومصادرة المخدرات والسيارات والنقود المضبوطة، وذلك عملا بمواد الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات. فاستأنفا، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت دعواهما تمسكا بما سبق أن دفعا به من بطلان القبض والتفتيش، فقضت المحكمة بقبول استئنافهما شكلا وفي موضوعه برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وببراءته مما نسب إليه وفيما قضى به من مصادرة النقود والقرط المضبوطين مع المتهم الأول، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.