الطعن رقم 434 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ حكم باعتبارها كأن لم تكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يطعن على الحكم بمقولة إنه أناب عنه وكيلاً حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية بمرضه لإثبات عجزه عن الحضور ولكن المحكمة اكتفت بإرفاق هذه الشهادة بالمحضر دون أن تسمع دفاعه وقضت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المعارض أو إلى أن شهادة مرضية قدمت وإنما وجد بملف الدعوى شهادة خالية من أية إشارة تدل على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فهذا الطعن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 30 مايو سنة 1949 ببندر الزقازيق سرق الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... حالة كونه عاملا لديه بالأجرة، وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا في 19 من نوفمبر سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة 49/3 من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض، ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادتين 133 و187 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.