⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محضر الجلسة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المتهم أو أي شهادة بمرض المتهم قد قدمت ولم يكن بملف الدعوى إلا شهادة مرضية خالية من أية إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فإنه لا يكون ثمة دليل على ما يزعمه هذا المتهم في طعنه على الحكم الصادر باعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها وما رتبه على ذلك من قصور الحكم عن الرد على قيام هذا العذر القهري، ويكون من المتعين رفض هذا الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1949 بدائرة البندر سرق آلات سيارات مبينة بالمحضر لـ............... من مخزنه، وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا في 19 نوفمبر سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وبتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل، وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة 49/3 من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 28 يناير سنة 1950 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.