الطعن رقم 431 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم وارتكنت - فيما ارتكنت إليه - إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم وإصدارها قراراً بإعلانهم، وذلك من غير أن تورد في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع تحقيقاً لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ............... (الطاعن) و............... بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1946 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بددا 680 فردة كاوتش مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... كانت قد تسلمت إليهما على سبيل الوكالة فاختلساها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 22 مارس سنة 1947 عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل.
فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 9 من فبراير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.