⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليها شبهة شبهة واستنتاجا استنتاجا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي برأت المتهم من تزوير محرر وأدانته في تزوير آخر، ولا عليها إذا هي لم تأخذ بدليل في التهمة الأولى وأخذت به في الأخرى، فإن الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها إليه أو عدم اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المذكور بأنه: (أولا) ارتكب تزويرا ماديا في ورقة عرفية هي كمبيالة بمبلغ خمسة جنيهات مأخوذة على ............... عبارة عن قيمة دين عليها له، وذلك بأن قام بتغيير قيمة المبلغ الثابت في الكمبيالة بالحروف والأرقام بجعله خمسين جنيها بدلا من خمسة جنيهات مع علمه بذلك. (ثانيا) اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو سند دين منسوب صدوره إلى ............... بمبلغ مائتين وخمسين جنيها بأن اتفق مع المتهم المجهول على كتابة هذا السند وقام هو بالتوقيع عليه بختم المدين بدون علمه فتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و213 و215 و40/2 و41 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من ............... و............... وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. سمعت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني ............... و............... قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا ونصف شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.