⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد استيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الداورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوغ إدانتهم في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الداورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهم يحاولون الفرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين المذكورين بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/5-6 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة جنح بورسعيد الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل من المتهمين 300 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم يوم صدوره. نظرت محكمة بورسعيد الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمتين الرابعة والخامسة والاكتفاء بحبس كل منهما سنة. (ثانيا): بتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.