الطعن رقم 424 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الواقعة كما هي ثابتة بالحكم هي أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الإنسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها، ويكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات وتجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة بنها الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1949 عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة مع اعتبار الواقعة مخالفة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام، بقبوله شكلا وفي الموضوع باعتبار الواقعة جنحة وتغريم المتهم خمسمائة قرش.
فطعن حضرة صاحب العزة ............... رئيس نيابة بنها في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.