⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه، والحكم بإدانته اعتماداً على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانونى ، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و 2 و 3 و 35/6ب و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 . نظرت محكمة جنح المخدرات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 1 و 2 و 35/6ب و 40 و 41 و 42 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة . فإستأنف المتهم هذا الحكم كما إستأنفته النيابة طالبة التشديد . نظرت محكمة إسكندرية الإبتدائية الإستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، وقد إستبعدت المحكمة المادة 42 من المواد المطبقة . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ .