⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان معاينة اجريت فى غيبة المتهم
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أقوال الشهود ولا معقب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص حاصلاً مما يؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الدفاع مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت فإن الرد عليه يكون مستفاداً ضمناً من إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم ولو كان يعرفه من قبل متى اطمأنت إليه، كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة في غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، فطبقاً لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود وإلا سقط حقه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 سبتمبر سنة 1948 الموافق 18 من ذي القعدة سنة 1367 بقسم محرم بك محافظة إسكندرية: هتك عرض ............... الذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن خلع سرواله وتحسس دبره وحك قضيبه فيه. وطلبت من حضرة قاصي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك بتاريخ 6 فبراير سنة 1949 ونظرت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 269/2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.