الطعن رقم 418 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان، وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته، ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض السيدة ............... بالقوة بأن أمسك بموضع العفة منها مفاجأة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 11 أبريل سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.