⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجني عليه بالصورة الواردة بحكمها، وكان لهذه الصورة سند من أقوال الشهود في التحقيقات فالطعن في حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه بمناقشة أدلة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الحكم من جهة ما أثبته من سبب للإصابات التي وجدت بالمجني عليه هو جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. ومادام الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع مناقشة الطبيب الشرعي في سبب هذه الإصابات فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تناقشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 427 سنة 1949 سمالوط المقيدة بالجدول الكلي برقم 140 سنة 1949 بأنه في يوم 29 من مارس سنة 1949 الموافق 28 من جمادى الأولى سنة 1368 بناحية الشعراوية مركز سمالوط مديرية المنيا ـ ضرب............... عمدا بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ دائري الشكل طول قطره سنتيمتران مما يعرضه للتأثير من ضربات الشمس ويجعل الإصابات التي تقع على هذه المنطقة تحدث مضاعفات خطيرة كالتهاب السحايا والصرع وتصبح حياة المجني عليه عرضة للخطر وتضعف من قوته للعمل بحوالي 8% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.