الطعن رقم 414 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم: إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويب كل منهما البندقية نحو المجني عليه وإطلاقها عليه عقب المشادة فأصاب مقذوف كل منهما المجني عليه إصابة كادت تقضي على حياته لولا نقله إلى المستشفى وإسعافه بالعلاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1450 سنة 1947 صدفا المقيدة بالجدول الكلي برقم 853 سنة 1947، بأنهما في يوم 26 من نوفمبر سنة 1947 الموافق 13 من محرم سنة 1367 بناحية بني فيز مركز صدفا مديرية أسيوط، الأول ـ شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، والثاني ـ شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234 ـ 1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم الثاني وطلب القضاء له عليه بمبلغ خمسين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزام............... بأن يدفع مبلغا قدره ثلاثون جنيها تعويضا مدنيا للمدعي المدني............... مع جميع المصاريف المدنية وثلثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.