الطعن رقم 412 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تتبعه في سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة، بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجهاً للطعن في حكمها، فإنه لا يكون للمتهم الذي لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعي في أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في دعواها رقم 2331 سنة 1947 طهطا المقيدة بالجدول الكلي برقم 556 سنة 1947 كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... و3-............... بأنهم في 8 أكتوبر سنة 1947 الموافق 23 من ذي القعدة سنة 1366 بناحية جهينة الغربية مركز طهطا مديرية جرجا ـ الأول: قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، والثاني والثالث. اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه ورافقاه إلى مكان الحادث لشد ازره ومعهما مسدساهما فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبها وبالمادتين 40/2 ـ و41 من ذات القانون للثاني والثالث، فقرر بذلك. وقد ادعتا بحق مدني 1ـ............... "والدة القتيل" و2ـ............... "زوجته" قبل المتهمين وطلبتا الحكم لهما قبلهم متضامنين بمبلغ ثلثمائة جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيتين بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وأربعمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وثانيا ـ براءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 يونيه سنة 1948 وقيد هذا الطعن برقم 1934 سنة 18 القضائية. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1948 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج لتقضي فيها مجددا دائرة أخرى وإلزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت هذه الدعوى من جديد بهيئة أخرى وقضت بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيتين المدنيتين............... و............... مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية و300 قرش أتعاب محاماة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (لثاني مرة)..... إلخ.