⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الذي أدانته المحكمة في القتل العمد مع سبق الإصرار داخله في نطاق عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فلا جدوى له من الطعن على الحكم من جهة ظرف سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 654 لسنة 1949 شبرا المقيدة بالجدول الكلي برقم 53 سنة 1949 بأنه في ليلة 3 من فبراير سنة 1949 الموافق 5 من ربيع الثاني سنة 1368 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. قتل.......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة عدة طعنات في بطنه ومواضع أخرى من جسمه قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231, و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالته لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.