الطعن رقم 410 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتفق مع أعرابي لم يتوصل التحقيق لمعرفته على جلب مادة مخدرة (حشيش وأفيون) إلى داخل البلاد، واستخدم في ذلك جندياً بريطانياً لنقلها بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها إليه في مدينة الإسماعيلية, وأن المتهم قابل هذا الجندي في المكان المعين بينهما ببلدة الإسماعيلية وصعد إلى السيارة التي كانت تحمل المادة المخدرة، ثم تحسس تلك المادة بيده، وبعدئذ استقر بجوار السائق لكي يصل بتلك المادة إلى مقرها الذي أراده لها وهو مقهى أبيه، ولكنه فوجئ قبل تحرك السيارة وضبط هو والمخدر على تلك الصورة، فإن الحكم يكون على حق إذ اعتبره متلبساً بإحراز المادة المخدرة وإذ قضى ترتيباً على ذلك بصحة ما وقع عليه من قبض وتفتيش تطبيقاً للمادتين 50 و53 من قانون تحقيق الجنايات المختلط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعول على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له سواء في ذلك ما يدلي به أمامها بالجلسة أو ما يقرره في التحقيقات الأولية المطروحة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 8 من ديسمبر سنة 1947 بالإسماعيلية وجد متلبسا بحيازة مواد مخدرة مقدارها كالآتي 32 كيلو و120 جراما من الحشيش و6 كيلوجرامات و210 جرامات من الأفيون كان ينوي إدخالها إلى مصر دون الحصول قبلها على ترخيص خاص من وزارة الصحة العمومية، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 - 6 و23 و35 أ - ب و48 و40 و41 و42 و43 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى عدلت النيابة تاريخ ارتكاب الجريمة المبين في قرار الإحالة وفي صحيفة الاتهام وحددته بيوم 9 من أكتوبر سنة 1947 كما دفع المتهم: أولا - ببطلان صحيفة الاتهام على أثر هذا التعديل بحجة أنه تعديل متأخر, وثانيا - ببطلان التفتيش الحاصل، وثالثا - ببطلان القبض على المتهم. ومحكمة جنح بور فؤاد المختلطة قضت - عملا بمواد الاتهام - بالموافقة على التعديل الحاصل بواسطة النيابة لتاريخ الجريمة جعله 9 أكتوبر سنة 1947 بدلا من 8 ديسمبر سنة 1947 ورفض دفوع البطلان ودفوع التأخير التي أثارها الدفاع وقضت بثبوت التهمة، والحكم على المتهم بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 500 جنية والمصاريف ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ إلخ.