⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تهمة أنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على المسموح به قانوناً مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وعاقبه على ذلك بالغرامة جنيهاً ومصادرة السنجة، وكان ما دله في صدد إثبات ركني علم المتهم بأن السنجة التي وجدت عنده غير مضبوطة وأن إحرازه إياها بغير مبرر مشروع لا يؤدى بذاته إلى ذلك، ولكن كان هذا المتهم يسلم في طعنه بأنه كان محرزاً للسنجة الغير المضبوطة والغير المدموغة وأنه كان يستعملها في وزن عينات القطن الواردة، فإنه لا تكون له مصلحة من الطعن على هذا الحكم بذلك القصور، إذ أن الواقعة كما سلم بها في طعنه تنطبق على المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 التي تنهي عن حيازة أو استعمال موازين للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة، واستعمال المتهم هذه السنجة في وزن عينات القطن مما يدخل في مدلول كلمة التعامل الواردة في هذه المادة، وذلك معاقب عليه، فضلاً عن المصادرة، بالغرامة التي لا تتجاوز جنيهاً وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام طبقاً للمادة 14 من القانون المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على الحد المسموح به قانونا مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وطلبت عقابه بالمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939. سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت علنا وحضوريا على المتهم، بعد إطلاعها على مادة الاتهام، بغرامة قدرها جنيه مصري واحد والمصاريف ومصادرة السنجة المضبوطة. فرفع الأستاذ ......... المحامي عن المحكوم عليه نقضا عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة إلخ إلخ.