الطعن رقم 407 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
كحول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقطير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول، والشطر الثاني إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول في الرائحة والطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه. فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالتشريح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها الثاني. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون وأنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل في مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لاحظ هذا النقص وأن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير والمتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم، فضلاً عن أن تحليلاً كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه- فإنه يكون قد أخطأ لاعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذي أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... 2- ............... (المطعون ضدهما) بأنهما استعملا وسائل كيميائية في نزع المواد المحولة من كمية كحول استعمل بالورش المذكورة لتلميع الأثاث، وسائل كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسوم الإنتاج، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و9 و11 و12 و13 و14 من المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1934 والقرار رقم 105 لسنة 1934 الخاص برسوم الإنتاج على الكحول والقانون رقم 1 لسنة 1939 الخاص بتحديد العقوبات في جرائم الإنتاج.
وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني وطلبت الحكم لها بالرسوم والتضمينات المستحقة لمصلحة الجمارك.
سمعت محكمة المخالفات المختلطة بالإسكندرية الدعوى وقضت في 22 ديسمبر سنة 1948، بعد إطلاعها على مواد الاتهام سالفة الذكر، علنا وحضوريا ضد المتهمين أولا بإحالة مصلحة الإنتاج المدعية بالحقوق المدنية لرفع دعواها أمام المحكمة المدنية المختصة. (ثانيا) بإلزام المتهمين بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها خمسة جنيهات مع إلزامهما أيضا بالتضامن بالمصاريف، وأمرت بمصادرة المواد المنتجة والأدوات المضبوطة وأمرت أيضا بغلق المحل لمدة شهر واحد. فاستأنف كل من المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنح الإسكندرية المختلطة نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 5 مايو سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع قررت أن الاستئناف الأول مقدم على أساس والثاني على غير أساس ورفضته كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ .......... المحامي بقلم قضايا الحكومة نائبا عن مصلحة الإنتاج إلخ إلخ.