الطعن رقم 406 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مكتب المحامي هو بحكم الأصل محل خاص، فإذا كان الحكم في صدد بيانه توافر ركن العلانية في جريمة السب لم يقل إلا أن المتهم توجه حوالي الساعة 11 صباحاً إلى مكتب المحامي (المجني عليه) وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة اتهمه بصوت عال بالسرقة بحضور فلان زميله، وأنه يتعين اعتبار مكتب المحامي في أوقات العمل محلاً عمومياً حيث يمكن لكل العملاء الدخول وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة، فهذا الذي ذكره لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام. وهذا قصور يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه سب علنا ............... وذلك بأن تفوه بالجمل المبينة بالشكوى المقدمة من هذا الأخير، وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت حضوريا في 21 سبتمبر سنة 1949 عملا بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية والمصاريف. فرفع الأستاذ ............... المحامي عن المحكوم عليه نقضا عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة إلخ.