⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش بنزع نسبة من المواد الدهنية منه وإضافة ماء إليه قد دفع التهمة عن نفسه بأن الألبان المغشوشة لم تفحص بمصنعه بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما مفاده أن الغش يكون قد وقع من عمال التوزيع، فأدانته المحكمة واكتفت في ردها على هذا الدفاع بقولها إنه غير جدي وإنه كان عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات، فهذا منها قصور في الحكم. إذ كل ما قالته في صدد تفنيد هذا الدفاع إنما يقوم على مجرد عدم اتخاذ المتهم إجراءات لمنع المخالفة وهذا لا يغني عن بيان العلم بالغش وهو أمر واجب لإمكان العقاب طبقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) عرض للبيع لبنا معقما غير صالح للاستهلاك الآدمي. (ثانيا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبنا مغشوشا وذلك بأن نزع المواد الدهنية بنسبة 16% (ثالثا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبنا مغشوشا وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% (رابعا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبنا مغشوشا وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة أولى و8 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 وبالمادة 30 من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنح مصر المختلطة الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم بالنسبة للتهمة الأولى وقررت بأنه متهم بالنسبة للثلاث تهم الأخرى وبتطبيق المواد المتعلقة بها وبتغريمه 15 جنيها لكل منها وبالمصاريف. وقد أعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه بمكتب الأستاذ ............... المحامي عنه، فرفع الأستاذ ............... طعنا عنه بتقرير قدمه لقلم كتاب المحكمة المذكورة إلخ إلخ.