الطعن رقم 404 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الحفظ المانع من العود الى الدعوى العمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشي بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط؛ إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشي لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشي ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 22-2-1948 بدائرة قسم الجمالية سرق المنقولات المبينة بالمحضر لـ............... من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمواد 317/1 عقوبات و312 المعدلة بالقانون رقم 64 سنة 1947. وقد ادعت ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية دفع المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام أولا ـ برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. وثانيا ـ بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.