⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم بجنحة - حضور محام عنه
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه، وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم كان حاضراً بنفسه ولم يشر إلى أن له محامياً أو يطلب شيئا في هذا الشأن فإن نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تستجب إلى ما طلبه من تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه، ذلك لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للمتهم من الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة أزيد من عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه. واستأنفه المدعي بالحقوق المدنية كذلك طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية وإرجاء الفصل في الاستئنافين عن الدعويين الجنائية والمدنية إلى ما بعد الفصل ابتدائيا في الدعوى المدنية. بعد ذلك أعيدت الدعوى لمحكمة الجمالية الجزئية فنظرتها ثانية وقضت بحكمها الصادر في 4 يناير سنة 1949 بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة. ثم أعيدت الدعوى، للمرة الثانية، للمحكمة الاستئنافية، فقضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة نظرت معارضته وقضت بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.