الطعن رقم 402 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العود الى حالة الاشتباه
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1936 سنة 1949 مصر بالحبس لسرقة رغم سابقة الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 542 سنة 1945 الخليفة بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لاشتباه، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945.
سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية. من امكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة توقيع عقوبة الحبس والمراقبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض في 2 مارس سنة 1950 إلخ.