⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ محكمة استئنافية - حكم غيابى - معارضة المتهم فيه
⚖️ تموين
⚖️ عرض اغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافى وجهة استيرادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد، وأن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول وإنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها، وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبرى قد أوجب على مستوردى أصناف معينة ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع، وإذا كان هذا النص مطلقاً وشاملاً جميع صور الاتجار سواء أكان بالتجرئة أم بالجملة فإنه يصح بمقتضاه عقاب صاحب المحل الذى يعرض للبيع أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافى وجهة إستيرادها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب محل عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة بالمحضر دون أن يضع عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها، وطلبت عقابه بالمواد 4/6 و8 و9 و10 من القانون رقم 96 لسنة 1945 و15 من القانون رقم 116 لسنة 1948 و53 و54 و55 و66 من القانون رقم 451 لسنة 1947. سمعت محكمة الجنح المستعجلة الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنين تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا، وذلك عملا بالمواد 4/6 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 وبالمادتين 13 و15 من القرار رقم 116 لسنة 1948 وبالمواد 53 و54 و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947. وقد أعن المحكوم عليه بهذا الحكم فعارض فيه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه المعارضة وقضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.