الطعن رقم 400 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ صاحب المحل - غيابه وقت ضبط المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن مجرد غياب صاحب العمل وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس إلا إذا أثبت أن ذلك الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع المخالفة. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم (صاحب مصنع نشا) في حيازة ذرة لاستخدامه في مصنعه بغير ترخيص من الوزارة لم يعتمد بما دفع به من أنه كان غائباً عن المحل وقت وقوع المخالفة إذ كان وقتئذ بوزارة التموين وذلك لما استنتجته المحكمة من وجود مصنعه ومكتب الإدارة في مدينة القاهرة من أنه كان على إطلاع دائم على ما يجري بمصنعه وأنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في الرد على ذلك الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع نشا حاز ذرة موضحة بالمحضر لاستخدامها في المصنع بغير ترخيص خاص من الوزارة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و4/1 من القرار رقم 20 لسنة 1949 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ومصادرة النشا المضبوطة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المصنع لمدة ستة شهور. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 11 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.