⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ رفع الدعوى على المتهم بالقتل الخطأ
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى وذكرت في أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال وعدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة وبقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها، كما ذكر بالوصف، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر في اللوائح مستندة في ذلك إلى المعاينة وإلى تجربة أجرتها في مواجهة المتهم والخصوم، وكان المتهم قد تناول هذا الدليل في مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت أن قرار المديرية في شأن قيادة السيارات ومواقعها وأجورها بالبندر الذي وقع فيه حادث القتل الخطأ بصدم المجني عليه بسيارة يقضي بوجوب قيادة السيارات في هذا البندر بسرعة لا تزيد على ثمانية كيلومترات في الساعة، وما دام هذا القرار قد حصل نشره بالجريدة الرسمية، فإن قول الحكم "إن المعاينة التي أجرتها المحكمة تؤكد إسراع السيارة مع ملاحظة أن السير في المدن لا يصح أن يزيد بحال من الأحوال على عشرين كيلومتراً في الساعة" ذلك لا خطأ فيه ولا يصح النعي عليه أنه لم يذكر اللائحة أو النص القانوني الذي استند إليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فلا يطلب من المحكمة أن تحدد المحاضر التي أدلوا فيها بتلك الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القول بأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاع المتهم بصدد خطأ المجني عليها ومسئولية ذويها في تركهم إياها بالطريق مع صغر سنها، وبصدد التجربة التي أجرتها المحكمة لتحديد سرعة السيارة، ذلك ليس مما يستوجب رداً صريحاً، بل يكفي لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بإدانته للأدلة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) تسبب بإهماله وعدم مراعاته اللوائح في قتل .............. وذلك بأن قاد سيارة بدون مراعاته اللوائح بأن سار في الطريق ولم يطلق آلة التنبيه وقاد السيارة وفرملتها غير صالحة للاستعمال فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها وفاتها. (ثانيا): خالف شروط الأمن والمتانة للسيارات بأن قاد سيارته وفرملتها غير صالحة للاستعمال. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و4/53 من لائحة السيارات. وادعى بحق مدني والدا المجني عليها: 1- ............... 2- ...............، وطلبا الحكم لهما بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم و1- ............... مدير شركة الشرق للتأمين. 2-............... صاحب السيارة "بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية". سمعت محكمة بندر دمنهور الدعوى. وأمامها دفع الحاضر عن المسئولة مدنيا الأولى (الشركة) بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها، وبعد أن أتمت سماعها قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الأول وغيابيا للمسئول عن الحقوق المدنية الثاني. (أولا): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه مع المسئول الثاني بالتضامن بينهما بأن يدفعها للمدعيين بالحق المدني مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك. (ثانيا): بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة الأولى. فاستأنف المدعي بالحق المدني الأول هذا الحكم وطلب القضاء له قبل المتهم والشركة و............... بمبلغ الخمسمائة جنيه على سبيل التعويض، كما استأنفه المحكوم عليه وطلب إلغاءه والحكم ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئولين مدنيا، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمدعي مدنيا كل منهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية الخاصة به. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.