⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها، وكان الحكم الابتدائي قد تعرض لما أبداه الطاعن من دفوع ورد عليها بما يبرر عدم الأخذ بها، وكان محضر الجلسة الاستئنافية خلواً مما يثبت أن الطاعن - كما يدعي - قد تقدم بطلب صريح بإعلان شهود نفي، فإنه لا يكون ثمة وجه لما ينعاه على هذا الحكم من القصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة إيتاى البارود الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية: (أولا) ببطلان إذن التفتيش، (وثانيا) ببطلان هذا الإذن على أساس أن النيابة جاوزت مفهوم التحريات عند إصداره، (وثالثا) ببطلان تحريز المخدرات، وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر الدعوى، قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا، برفض جميع الدفوع المنصبة على إذن التفتيش وإجراءات تحريز المضبوطات وثانيا، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ.