⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ عقوبة
⚖️ متهم تقل سنه عن سبع عشرة سنة - توقيع عقوبة السجن عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقواله الأولى في تحقيقات البوليس، إذ المرجع في كل ذلك هو لاطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 72 من قانون العقوبات صريح في أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها - مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت - هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على المتهم الذي تقل سنه عن سبع عشرة سنة هي السجن فلا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بتلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 نوفمبر سنة 1947 الموافق 8 محرم سنة 1367 بناحية دائرة مركز دسوق مديرية الغربية ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1947. سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.