⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم سماع شهود امام محكمة الدرجة الاولى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما وأن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء الشهود وطلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه وحجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة إن الاستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة - وهذا خطأ في القانون - فإن حكمها يكون قد بني على إجراءات باطلة وإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في أول ديسمبر سنة 1947 بدائرة قسم الموسكي لم يدفع في الميعاد إلى خزينة الحكومة قيمة ما خصه من الدفعات مقابل ضريبة كسب العمل عن شهر ديسمبر سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 69 و70 و85 و1 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها، فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.