⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً في الدعوى وقضت ببراءة المتهم، وجاءت المحكمة الاستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع؛ إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 2 مارس سنة 1948 بدائرة قسم الموسكي بدد مبلغ ستة جنيهات لـ............... إضرارا به وكانت سلمت إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها إلى ...............، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 11 من أبريل سنة 1949 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 14 من أبريل سنة 1949. سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 11 يونيه سنة 1949 عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مع إيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.