⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حيوان
⚖️ الاضرار بحيوان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة الثابتة به، وهي ضرب المتهم حماراً بفأس على ظهره من الخلف، شروعاً في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد ذكر ما يشير إلى احتمال قيام عذر قانوني عند المتهم دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه. مثال ذلك قول المحكمة في حكمها في هذه القضية إن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته دون أن يبين الظروف التي استنبط منها ذلك مما قد يفيد أن ضرب المتهم للحمار بما كان له مقتض، والقانون يقضي لإمكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضرراً كبيراً من غير مقتض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه أضر بالحمار المملوك لـ............... ضررا كبير بأن ضربه بالفأس على ظهره فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي البيطري. وطلبت عقابه بالمادة 355/1 من قانون العقوبات. سمعت محكمة طوخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة بنها الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول استئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 300 قرش بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.