⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشهود الذين عولت في إدانة المتهم على أقوالهم رغم طلب المتهم سماعهم، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بناء على الأسباب التي قام عليها دون أن تسمع سوى بعضهم رغماً من تمسك المتهم بسماع الباقين، ولم ترد في حكمها على ما جاء بمذكرته في هذا الشأن - فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يستفيد منه الطاعن الآخر الذي قرر الطعن في الميعاد ولم يقدم أسباب طعنه على الحكم بعد ختمه وذلك لوحدة الواقعة التي دين الاثنان فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجنحة رقم 1625 سنة 1946 بأنهما في 20 من فبراير سنة 1946 بدائرة قسم الوايلي: 1ـ سرقوا البطاطين الموضحة بالمحضر للجيش الأمريكي ـ مع آخرين حكم عليهما 2ـ ضربوا ............... فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما, وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 و242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الوايلى قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين بالشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريم كل من المتهمين الأول والثاني 150 قرش عن التهمة بلا مصاريف فعارض المتهمان. والمحكمة قضت عملا بالمادتين 318 و322 من قانون العقوبات بتعديل الحكم الغيابي عن التهمتين وإلغاء النفاذ بالنسبة لتهمة السرقة الأولى وتقدير كفالة قدرها 100 قرش لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف, فاستأنفا. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.