⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسوغات التفتيش
⚖️ طلب ضم شكوى وتقرير المحكمة ضمها
⚖️ زوال ولايته بالاستقالة
⚖️ قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن زوال ولاية القاضي بالاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولى ضبط الواقعة واستشهد على ذلك بشكوى طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك ولم تنفذ المحكمة القرار ومضت في نظر الدعوى وقضت بالإدانة، وكان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة بل اقتصر فيها على الدفاع في موضوع الدعوى، فهذا يعتبر تنازلاً ضمنياً منه عنه، ولا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تضم هذه الشكوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع هي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها في التفتيش، فإذا ما هي أيدت النيابة فيما ارتأته من ذلك للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة دسوق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم استناده إلى تحريات رسمية. وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22 يناير سنة 1950 إلخ إلخ.