الطعن رقم 362 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض بالقوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعويل على ما يقرره الشاهد أمامها ولو جاء مخالفاً لما قرره بالتحقيقات، وفي الاعتماد على أقوال شهود الإثبات وإطراح ما يقرره شهود النفي دون أن تكون ملزمة بإيراد مؤدى ما تطرحه من أقوالهم، إذ العبرة في كل ذلك إلى ما تطمئن هي إليه من هذه الأقوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض ............... بالقوة بأن تسلل إلى مخدعها ليلا وهي مستغرقة في نومها وأيقظها ثم راودها عن نفسها فلما أنكرت منه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ليحول دون الاسترسال في الصياح وأمسك ثديها بيده الأخرى، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 19 أبريل سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات المنصورة الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.