الطعن رقم 356 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها. فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التي يمسك بها أحد المتهمين وضبط مع آخر مخدراً يحمله في يده ويريد التخلص منه، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة. وإذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط وهو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذي كان الحشيش يحرق فيه ويتعاطاه آخرون غيره في حالة تلبس وفتشه بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر وعلى مشاهدته إياه وهو يحاول وضع مادة في فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً ويصح الاعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش في إدانته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2- ............... (الطاعن) و3- ............... و4- ............... و5- ............... بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) مبيني الوصف بالمحضر دون مسوغ قانوني، وكان ذلك بقصد الاتجار، والمتهم الرابع سمح بتدخين حشيش بمقهاه.
وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و45/4 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و22 و23 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 محلات عمومية.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح فاقوس الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة بهما، وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للمتهمين عدا الأول، وبالمواد المذكورة عدا المادة 36 وبدلا منها المادة 35/6ب بالنسبة للمتهم الأول والمواد 18 و35 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع: (أولا) برفض الدفع المقدم من المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش. (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم 200 جنيه والنفاذ والمصادرة. (ثالثا) بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والنفاذ والمصادرة وبإغلاق مقهاه لمدة شهر.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.