⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقديرها موضوعى
⚖️ عقوبة
⚖️ نية القتل
⚖️ رفع الدعوى على المتهمين بتهمة القتل العمد
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستناد إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المجني عليهم لا يقدح في سلامة الحكم ما دام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول للشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجني عليه ثم استخلصت المحكمة من الأدلة التي طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجني عليه أصابه أحدهما فقضي عليه ولم يعرف من منهما الذي أصابه عياره، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد استعملت الحق الذي خولها إياه القانون، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع في هذه الحالة إذ هي لم تخرج عن الوقائع التي اشتمل عليها التحقيق وخصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة قد تحدثت عن نية القتل استقلالاً في حق كل من المتهمين مستظهرة أن كلا منهم حين أطلق العيار على المجني عليه كان يقصد من ذلك إزهاق روحه فهذا يكفي لسلامة الحكم في هذا الخصوص. ثم إذا هي قد أقامت الدليل على أن المجني عليه لم يسقط إلا على أثر العيار الثاني الذي أطلق عليه من أحد المتهمين، وأخذت المتهمين بالقدر المتيقن فعاقبتهما على الشروع في القتل دون اعتبار للإصابة التي وقعت وسبب القتل، فإنها لا تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع في الحدود المقررة في القانون، فلا يصح النعي على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين في جريمة العقوبة التي أوقعها على كل منهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... 5- ............... 6- ............... 7- ............... 8- ............... 9- ............... بأنهم: (الأول والثاني) قتلا عمدا ............... بأن أطلق كل منهما عيارا ناريا عليه قاصدين بذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (الثالث) شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (الرابع) شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (الخامس والسادس) شرعا في قتل ............... عمدا بأن أطلق كل منهما عيارا ناريا قاصدين بذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (السابع والثامن) شرعا في قتل ............... عمدا بأن ضربه كل منهما ببلطة قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (التاسع) شرع في قتل ............... عمدا بأن ضربه ببلطة على رأسه قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 29/3/1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى عدلت النيابة وصف التهمة بالنسبة للمتهم الثالث من شروع في قتل عمد إلى قتل عمد منطبق على المادة 234/1 من قانون العقوبات على النحو الآتي: والمتهم الثالث قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد ادعت ............... بحق مدني قدره 400 جنيه قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن، كما ادعت .............. بحق مدني قدره 400 جنيه قبل المتهم الثالث. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 234/1، 45، 46/3 للأول والثاني والرابع والخامس والمادة 234/1 من قانون العقوبات للثالث والمادة 50/3 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للسادس والمادة 241/1 للسابع والمادة 242/1 للثامن والمادة 240/1 للتاسع. (أولا): بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة خمس عشرة سنية. (ثانيا): بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا): بمعاقبة كل من .............. و.................... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. (رابعا): بتبرئة .............. من التهمة المسندة إليه. (خامسا): بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. (سادسا): بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة. (سابعا): بمعاقبة .............. بالسجن لمدة خمس سنين. (ثامنا): بإلزام ............... و............... و............... متضامنين بأن يدفعوا إلى ............... مبلغ أربعمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية الخاصة بذلك ومبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب محاماة، وبإلزام ............... بأن يدفع إلى ............. مبلغ مائتي جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية الخاصة بذلك ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره إلخ إلخ.