⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الجنائية من جهة المكان من مسائل النظام العام
⚖️ دفاع
⚖️ دفع
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة بالحكم وألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً. فإذا كان ما أورده الحكم في بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفي معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أخفى ماكينة الحساب المبينة بالمحضر والمسروقة مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابه بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 30/5/1949 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.