الطعن رقم 350 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك العرض
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي المتوقع على المجني عليها من عدم وجود أثر بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... (الطاعن) و2-...............:
(أولا) المتهم الأول ............... هتك بالقوة عرض الفتاة ............... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن توجه إليها هو وأخوه المتهم الثاني إلى حظيرة المواشي وألقاها بالعنف على ظهرها فوق الأرض ثم نام فوقها عنوة ووضع إصبعه في فتحة شرجها رغما عنها.
(ثانيا) المتهم الثاني ............... اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة هتك العرض المشار إليها في التهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن توجه معه إلى حيث وجد المجني عليها لشد أزره واتفق معه وحرضه وساعده على ارتكاب هذه الجريمة فأمسك بشقيق المجني عليها الذي كان معها بالحوش من رقبته وضغط على حنجرته لمنعه من الاستغاثة والحيلولة بينه وبين إنقاذ المجني عليها من مخالب المتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 268/1، 2 للأول، والثاني بالمواد 40/1، 2، 3 و41 و268/1، 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للمتهم الأول والمواد 40/2، 3 و41 و268/1، 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة ............... (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة "..............." بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.