⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بإدانة المتهم في العاهة التي حدثت بالمجني عليه، وهي فقد الطحال، لم يورد للتدليل على إسناد العاهة إليه إلا ما نقله عن التقرير الطبي عن الكشف على المجني عليه، وكان هذا التقرير، وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة، لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه، فإنه يكون حكماً قاصراً في بيان رابطة السببية بين الفعل الذي أدان المتهم به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم ضربوا ............... عمدا بعصى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأ عنها كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضا الأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي مما يعرض حياة المصاب للخطر وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948. سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من ............... و............... و............. بالسجن لمدة ثلاث سنين. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفى الذكر أحدثوا بـ............... عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات النوعية والدورات الصدرية وأيضا للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف دخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يناير سنة 1950 إلخ إلخ.