⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أوردت في أسباب الحكم من أقوال شهود النفي الذين استشهد بهم في التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها في الدعوى، وأن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحاً كافياً، بل كانت في حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها، وأنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفي حتى تتمكن من المناقشة التي تطمئن إليها، ومع ذلك أدانت المتهم فإنها تكون قد خالفت القانون، إذا للقاضي الجنائي بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعي ويسمع قول أي شخص يرى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق في الدعوى، بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة في حضوره أو عدم إعلانه، وبقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به. ولا يؤثر في ذلك النظر ما يكون قد استطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هي واردة بالتحقيقات ما دامت هي قد أوردت في حكمها عن مناقشة شهود النفي ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها في حالة سماعها إياهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم شرعوا في قتل ............... و............... مع سبق الإصرار والترصد بأن أجمعوا أمرهم وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا عدتهم فحملوا بنادق محشوة بالرصاص وتربصوا للمجني عليهما ولما مرا بهم أطلق المتهمون النار عليهما قاصدين قتلهما فأصاب المتهم الأول المجني عليه الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 13/1/1948 إحالتهم إليها لمعاقبتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين. سمعت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة لتهمة الشروع في قتل ............... والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لتهمة الشروع في قتل ............... (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن تهمة الشروع في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد (ثانيا) بتبرئة المتهمين من تهمة الشروع في قتل ............... عمدا (ثالثا) بإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ............... على سبيل التعويض مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية و50 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في أول فبراير سنة 1950 إلخ.