⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة زور
⚖️ القصد الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (الطاعن الأول) بأنه سرق حافظة نقود بها مبلغ 16 جنيها و800 مليم وأوراق خاصة لـ............... حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه لمدة ثلاث سنوات لسرقة في 13 أكتوبر سنة 1946. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 49/2 و51 و52 و318 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 18 سبتمبر سنة 1949. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر وجهت النيابة إلى ............... (الطاعن الثاني) تهمة أنه شهد زورا لمصلحة الطاعن الأول في قضية الجناية المنسوبة إليه أنفا، وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة أربع سنوات عملا بالمواد 318 و49/2 و51 من قانون العقوبات. (وثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة أربع شهور عملا بالمادة المطلوب محاكمته بمقتضاها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.