الطعن رقم 338 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف
⚖️ قذف وسب
⚖️ دعوى مباشرة على المتهم بالقذف
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف في حق المدعي بالحقوق المدنية علناً فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون التي تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها، ولا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التي أدين فيها هو بذاته الوصف الذي رفعت به الدعوى عليه، ولم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجني عليه وطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد.
فقرة رقم -1
أقام ............... هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة منفلوط الجزئية، ضد ............... (الطاعن) اتهمه فيها بأنه في 15 مايو سنة 1946 بدائرة مركز منفلوط، قذف في حقه بأن نسب إليه أنه يستعمل ...............، وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمواد 303/1 و308 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتغريمه عشرين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فعارض المحكوم عليه، والمحكمة قضت في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وذلك عملا بالمواد سالفة الذكر مع المادة 171 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.