الطعن رقم 336 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت ثلاث قضايا في وقت واحد على متهم واحد بأنه في كل قضية باع خلاً مغشوشاً لمتهم آخر عرضه بدوره للبيع مع علمه بغشه، فدفع المتهم بأنه لم يبع لهؤلاء الآخرين بل كان بيعه لزيد وزيد هو الذي باع إلى كل منهم وطلب الحكم في القضايا جميعها على أساس أنها واقعة واحدة، فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع وأوقعت عليه عقوبة في كل قضية فإن حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه - مع آخر حكم عليه - باع خلا مغشوشا للمتهم الآخر الذي عرضه للبيع مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 2/1 و8 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والمادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 فبراير سنة 1950 إلخ إلخ.