⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العسكري المنتدب للعمل في مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائي بتحري أمر شخص اشتبه فيه هو من مرؤوسي الضبطية القضائية، فله بهذه الصفة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجزيه في هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، فالمحضر الذي يحرره في هذا النطاق يعتبر في القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره، وتغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً في ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا المطعون ضده بأنه اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو العسكري ........... بقسم قضائي مصر بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة رقم 1580 سنة 1949 إداري الأزبكية حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ضبط للتحري عن طرق تعيشه فانتحل شخصية آخر موجود هو ............... وأقر بذلك أمام المحقق فأثبته بمحضره ووقع على أقواله بإمضاء نسبها زورا إلى ............... المذكور وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمواد 40/3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات. وبتاريخ 30 يناير سنة 1950 قرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية غيابيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.