الطعن رقم 331 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب اجراء معاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أشار في إحدى جلسات المحاكمة إلى طلب معاينة مكان الحادث، ولكنه لم يعد إلى هذا الطلب بالجلسة الأخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الإثبات، فإنه لا يكون قد تمسك بطلب المعاينة ولا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............... وكان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط بأن أشار إلى سائق الترام باستئناف السير أثناء ركوب المجني عليه فسقط وأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى ............... المجني عليه بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ومصلحة النقل المشترك متضامنين بقرش صاغ تعويضا مؤقتا.
نظرت محكمة العطارين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة ألف قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه متضامنا مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم يوم صدوره.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.