⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلاً. فإذا أدان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة على الأدلة المستمدة من ذلك، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة ............... وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل بسرعة كبيرة رغم اقترابه من جهة بها مساكن وبدون أن يستعمل آلة التنبيه رغم علمه بعدم صلاحية فرملتي اليد والقدم والدركسيون دون أن يقوم بإصلاحهما مباشرة قبل سيره فصدم بسيارته المجني عليها التي كانت تسير بالطريق وأحدثت بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت لوفاتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة السنطة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة الحكم الأخير في 2 يونيو سنة 1949. سمعت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.