الطعن رقم 327 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بصورية عقد التسليم الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانة المتهم بالتبديد هو من الأمور المتعلقة بالموضوع فلا يلزم له رد صريح خاص، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من اعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات في الدعوى، الأمر الذي يدل على أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفع ولم تعول عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن)، 2- ...............، بأنهما بددا عجلة السيارة الاحتياطية المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... و............... إضرارا بهما وذلك بأن اختلساها وكانت قد سلمت إليهما بصفة كونهما يشتغلان عليها بالأجرة، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا للأول (الطاعن) وحضوريا للثاني عملا بمادة الاتهام كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم.
سمعت محكمة الجيزة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يناير سنة 1950 إلخ.