الطعن رقم 326 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه. فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) ضرب ............... عمدا بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بقطر حوالي 15 سنتيمترا ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلا بنسيج عظمي مما يجعل المجني عليها أكثر تعرضا للتغيرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء غير المحمى من المخ ولمضاعفاتها كالالتهابات السحائية والمخية والإصابات الصرعية مما يقلل من قوة احتمالها على العمل بحوالي 8%، (وثانيا) ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (وثانيا) ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعت ............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات أسوان الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.